التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368816 آب 2012

المادة - 3 - يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي: ‌أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها . ‌ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي . ‌ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي . ‌د. بيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها وفئة وقيمة الضريبة المستحقة عليها مع بيان اجمالي قيمة الفاتورة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية