التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3688
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368816 آب 2012

مادة - 7 - على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي: ‌أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول. ‌ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه للهيئة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية