التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3688
نُشر
16 آب 2012
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 ساري

رقم 6 لسنة 2012 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3688، نُشر في 16 آب 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

مادة - 1 – تسمى هذه التعليمات )التعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة( 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة - 2 - أ‌- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانـون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته. - النظام : نظام ضريبة المبيعات في …

المادة 3

المادة - 3 - يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي: ‌أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها . ‌ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي . ‌ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي . ‌د. بيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها …

المادة 4

مادة - 4 - يلتزم المسجل عند بيع سلعه او خدمة خاضعة للضريبة لمسجل لغايات ممارسة نشاطه الاقتصادي ان يقوم بتحرير فاتورة ضريبية من ثلاث نسخ يتم تسليم الاصل الى المشتري وتحفظ النسخ الاخرى لدى المسجل.

المادة 5

مادة - 5 - يلتزم المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغير المسجل او لمسجل اذا كانت واقعة البيع غير مرتبطة بنشاطه الاقتصادي ، ويجوز له في هذه الحالة أن يحرر فاتورة غير ضريبية مبينا فيها كمية وقيمة السلع أو الخدمات …

المادة 6

مادة - 6 - يجوزللمجلس تعديل البيانات الواجب تضمينها في الفواتير المشار اليها في المادتين ( 4) و (5 ) من هذه التعليمات او اصدار نماذج فواتير أخرى تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.

المادة 7

مادة - 7 - على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي: ‌أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول. ‌ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه للهيئة.

المادة 8

مادة - 8 - يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :- ‌أ- سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد الجمركية . ‌ب-سجل المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته …

المادة 9

مادة - 9 - يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة ولديه مستودعات او مخازن للمواد الاولية او المصنعة ان يمسك سجلا يتضمن الحركة التي تجري على السلع داخل المخزن بموجب مستندات ادخال واخراج اصوليه وبارقام متسلسله بحيث تكون صفحات كل دفتر …

المادة 10

مادة - 10- على المسجل ان يحتفظ بالفواتير والسجلات والوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية مدة خمس سنوات التاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت او نظمت فيها.

المادة 11

مادة - 11- على الرغم مما ورد في البنود اعلاه يجوز للرئيس ان يستثني بعض المسجلين ممن تقتضي طبيعة نشاطهم ولاسباب مبرره وفي حالات محدده اعتماد المطالبات بدلا من الفواتير كما للرئيس ان يحدد دفاتر وسجلات بديله تتفق وطبيعة السلعة او الخدمة …

المادة 12

مادة - 12- يجوزللمجلس اصدار الاسس والتعليمات والاجراءات التي تنظم اجراءات القيد والتخزين في اجهزه الكمبيوتر والات تسجيل النقد.

المادة 13

مادة - 13 – تلغى التعليمات رقم (7) لسنة 2010 الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية.

اسأل مساعدك عن تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية