التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 37716 كانون الثاني 2020

لغايات هذه التعليمات: أ- يقصد ببيت الضيافة:" الوحدة العقارية السكنية المنشأة ذات الملكية الخاصة، المؤثثة والمؤهلة لاستقبال وإيواء الضيوف والمرخصة من قبل الوزارة، وتصنف على النحو التالي: الفئة (أ) المزارع التي تقدم خدمة الايواء الفندقي. الفئة (ب) البيوت المستقلة. الفئة (ج) الشقق السكنية في الملكيات العقارية المشتركة. ب- 1. أن يتراوح عدد غرف النوم بين (واحدة وثلاثة). أن لا تزيد مساحة غرف النوم في البناء المكون من أكثر من شقة على (50%) من مساحة الشقة. ان يتوافر الأثاث المنزلي المناسب والمرافق الصحية الملائمة وخدمات الطعام الذاتية وفق متطلبات التصنيف الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ج- يشترط إقامة طالب الترخيص للفئة (ب) و(ج) المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في العقارات التي تقع في محافظة العاصمة ومراكز المحافظات ومدينة البترا، وفي حال كان طالب الترخيص شركة او جمعية يشترط اقامة احد الشركاء في السجل التجاري او الاعضاء في النظام الاساسي وفق مقتضى الحال. د- لا يسمح بتأجير بيوت الضيافة الحاصلة على رخصة من الوزارة لمدة تزيد على (90) يوماً سنوياً اذا كان العقار يقع في محافظة العاصمة او في مراكز المحافظات أو في مدينة البترا.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية