التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 37716 كانون الثاني 2020

يلتزم المضيف عند تقديم خدماته في بيت الضيافة بما يلي : تقديم الخدمة في بيت الضيافة المصرح له بتقديم الخدمة فيه وليس في أي موقع آخر. فتح بيت الضيافة تحت إشراف المضيف او المقيمين معه من افراد عائلته. وضع يافطة اعلانية لا تتجاوز مساحتها (15 سم *5 سم) على باب بيت الضيافة فقط موضح فيها تقديم خدمة بيت ضيافة. مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتقيد بشروط الصحة والنظافة الواردة في احكام التشريعات النافذة . الإعلان عن اسعار الخدمات التي يقدمها في مكان بارز داخل بيت الضيافة لاطلاع الضيوف عليها. الاحتفاظ بسجل خاص يتضمن اسماء الضيوف وتاريخ اقامتهم وصورة عن وثيقة اثبات الشخصية وتقديمه الى الجهات الامنية حال وصول الضيف. المحافظة على الامن والالتزام بالنظام العام والآداب العامة . العمل على تحصيل ضريبة المبيعات المفروضة بموجب احكام التشريعات النافذة. يلتزم بتقديم الاقرار الضريبي حسب الأصول . المحافظة على الهدوء وتوفير اجواء مريحة للزائر.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية