التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020

تقديم الطلب أ- يحق لأي مستثمر التقدم بالطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات على أن تتم مراعاة مدد حل النزاعات الودية المشار اليها في كل من اتفاقيات الاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها و في العقود المبرمة مع المستثمر ووفقا لمقتضى الحال. ب- يقدم الطلب من المستثمر أو من يفوضه الى مقرر اللجنة أو أي من موظفي الهيئة المكلفين من الرئيس ووفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية، والذي يتضمن البيانات التالية: 1- اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه. 2- اسم الشركة أو المؤسسة التجارية. 3- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف. 4- الرقم الوطني لمقدم الطلب او للمنشأة الاقتصادية. 5- تحديد النشاط الاقتصادي الذي يمارسه مقدم الطلب. 6- الجهة الحكومية المقدم بمواجهتها الطلب. 7- موقع ممارسة النشاط الاقتصادي. 8- تحديد ما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا. 9- تقديم تصور عن حجم الاستثمار موضوع الطلب. 10- عدد العمال ضمن استثمار مقدم الطلب والذين قد يتضررون من الاجراء او القرار موضوع الطلب. 11- تحديد ما اذا كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة. 12- أي بيانات أخرى يحددها رئيس اللجنة. ج- يتوجب عند تقديم الطلب إرفاق المستندات والوثائق التالية: 1- صورة عن بطاقة الأحوال أو جواز السفر لمقدم الطلب. 2- صورة عن التفويض اذا كان الطلب مقدما من غير المستثمر. 3- شهادة السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة. 4- رخصة المهن للمستثمر. 5- مذكرة تبين بوضوح المصلحة من التظلم وتحديد الضرر الذي لحق بمقدم الطلب أو الضرر المتوقع حصوله والجهة المتسببة في هذا الضرر معززة بالأدلة والبيانات وتحديد وجه مخالفة التشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها التي تنطبق على المستثمر أو العقد المبرم مع المستثمر. د- يجوز تقديم الطلب الكترونيا لدى الهيئة، على أن تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لتقديم الطلب بهذه الطريقة على الموقع الخاص بذلك.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية