التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 901
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 9012 شباط 2020

إجراءات النظر في الطلب أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي: 1- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة بالطلب ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في الطلب من الجهة الحكومية أو من مقدم الطلب. 2- دعوة من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بموضوع الطلب للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. 3- اجراء التحليل القانوني والمالي والفني اللازم لموضوع التظلم، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة الحكومية والتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين. 4- الاستيضاح من الجهة الحكومية و المستثمر عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفقا للأحكام المحددة في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات، وفي جميع الأحوال لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من الجهة الحكومية او المستثمر ضمن المدد المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. 5- عقد الاجتماعات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين المستثمر والجهة الحكومية. 6- تحديد النتائج التي توصلت لها فيما يتعلق بموضوع الطلب. ب- بعد إجراء المهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على اللجنة اذا تبين لها مشروعية الإجراءات أو القرارات التي قامت الجهة الحكومية باتخاذها أن تقرر رد الطلب ، وعلى مقرر اللجنة ابلاغ الرئيس والجهة الحكومية ومقدم الطلب بذلك، وحفظ الطلب في السجل حسب الأصول.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية