جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في المملكة الاردنية الهاشمية منذ اليوم الثالث والعشرين
من شهر ايلول سنة 1918 تعتبر انها كانت ولم تزل نافذة ومعمولا بها كل العمل الى ان تلغيها او تعدلها السلطة التشريعية
المؤسسة بمقتضى هذا القانون الاساسي وكل ما انطوت عليه من محظور يعتبر نافذاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · " نفاذ القوانين والاحكام "
المادة 59من القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.