التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1001
نُشر
3 تموز 1965
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء غير ساري

رقم 25 لسنة 1965 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001، نُشر في 3 تموز 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- ان مواد ذيل قانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 لا تمنع المدين من اقامة دعوى لدى المحكمة المختصة يطلب فيها عدم مطالبته بمبلغ الدين الموضوع بالتنفيذ لدى دائرة الاجراء سواء قدم اعتراضا لدى هذه الدائرة على تحصيل الدين لديها أو لم يقدم ، وعدم تقديمه للاعت1965
1- لا يرد القول أن مجرد مراجعة الدائن لدائرة الاجراء باستدعاء لنقل الدعوى الاجرائية يفيد أنه قد تفهم قرار رئيس الاجراء ، لأن هذا القول هو ادعاء افتراضي لا يبنى عليه حكم ، اذ أن الاحكام لا تصدر بناء على الفرضيات وانما تستند الى وقائع ثابتة. 2- ان ال رقم 345 لسنة 19761976
1- ان ذيل قانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 قد صدر بعد نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 ، وبما أنه لم يصدر تعديل لنظام رسوم المحاكم يجعل تنفيذ السندات العادية لدى دائرة الاجراء خاضعا للرسم ، فلا يمكن تطبيق أحكام المادة السادسة من نظام رسوم المحاكم1952
1- يستفاد من نص الفقرة الرابعة من المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن أمر السير بالمحاكمة عند تغيير تشكيل المحكمة متروك لخيارها، ولم يشترط القانون عليها أن تصدر قرارا حين ممارستها هذا الخيار. 2- لم يرد في نظام رسوم المحاكم نص على رسوم ت رقم 74 لسنة 19781978
حيث أن المادة الرابعة من قانون ذيل قانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 أجازت للمدين الذي يستوفى منه الدين الحق في أن يرفع دعوى على الدائن لدى المحكمة المختصة خلال سنة تلي تاريخ استيفاء الدين لاسترداد ما استوفي منه ولو لم يقدم اعتراضا على الدين، فان من1965
1- ان تحرير الاحتجاج شرط للرجوع على المظهرين وضامنيهم الاحتياطيين ان وجدوا ولكنه ليس شرطاً للرجوع على المدين الاصلي أو ضامنه الاحتياطي . 2- لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المشرع قد فصل بين المدين الاصلي وبين الكفيل في المادتين 7و9 من ذيل قان رقم 92 لسنة 19811981
يلزم المدين بدين ثابت بسند مطروح بدائرة الاجراء للتحصيل برسوم التنفيذ ولا يعفى منها الا اذا اوفى الدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه للاخطار الاجرائي وذلك عملا بالمواد 3/أ ، 3 ، 8 من قانون ذيل قانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 .1965
1- يحق لحامل الكمبيالة مطالبة محررها او مظهرها منفردين او مجتمعين دون ان يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهما عملا بالمادة 2/185من قانون التجارة، وعليه فتصح مطالبة محرر الكمبيالة وكفيلها دون ادخال مظهرها . 2- لا يجوز الاحتجاج على حامل الكمبيالة بدفوع رقم 909 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ذيل قانون الاجراء لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - أ - للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتا بسند عادي او بسند مصدق لدى كاتب العدل او ورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب تحصيل دينه. ب - لا يجوز سلوك هذه الطريقة الا اذا كان للمدين موطن اصلي او …

المادة 3

المادة 3 - أ - تبلغ دائرة الاجراء المدين اخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه ب - يجب ان يشمل الاخطار البيانات التالية: 1 - طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. 2- انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما يكون لديه من اوجه الاعتراض على …

المادة 4

المادة 4 - أ - يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه كله او بعضه فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين. ب - تقام …

المادة 5

المادة 5 - أ - اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به. ب - يجب ان يقع الاقرار بحضور رئيس الاجراء ويدون ذلك في محضر الاجراء.

المادة 6

المادة 6 - اذا انكر المدين الدين كلا او بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الانكار عليه.

المادة 7

المادة 7 - اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية واجور محاماة.

المادة 8

المادة 8 - يعفى المدين من رسوم الاجراء اذا اوفى الدين خلال خمسة ايام تلي تاريخ التبليغ.

المادة 9

المادة 9 - أ- يجوز للدائن ان يطلب من دائرة الاجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الاحتجاج اذا كان مثل هذا الاحتجاج يتطلبه القانون. ب - يترتب على ايداع المستند دائرة الاجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع …

المادة 10

المادة 10- اذا لم ينكر المدين الدين وانما ادعى ايصال جزء منه فان دائرة الاجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لاثبات دفعه.

المادة 11

المادة 11 - رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية