نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1856، ص 1001
- نُشر
- 3 تموز 1965
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001)
حياة القانون
قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء غير ساري
رقم 25 لسنة 1965 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001، نُشر في 3 تموز 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - أ - للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتا بسند عادي او بسند مصدق لدى كاتب العدل او ورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب تحصيل دينه. ب - لا يجوز سلوك هذه الطريقة الا اذا كان للمدين موطن اصلي او …
المادة 3
المادة 3 - أ - تبلغ دائرة الاجراء المدين اخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه ب - يجب ان يشمل الاخطار البيانات التالية: 1 - طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. 2- انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما يكون لديه من اوجه الاعتراض على …
المادة 4
المادة 4 - أ - يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه كله او بعضه فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين. ب - تقام …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية واجور محاماة.
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - أ- يجوز للدائن ان يطلب من دائرة الاجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الاحتجاج اذا كان مثل هذا الاحتجاج يتطلبه القانون. ب - يترتب على ايداع المستند دائرة الاجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.