المادة 138 - وفي الامور القضائية تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة في تركيا اعتبارا من 30 تشرين الاول سنة
1918 الى ان وضعت هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل جميع قضاة محاكم ومندوبي الدول التي احتلت الاستانة او من قبل
اللجنة القضائية المختلطة المؤقتة المشكلة في 8 كانون الاول سنة 1921 والتدابير المتخذه لتنفيذ هذه القرارات او الاوامر
قاطعة دون ان يمس ذلك باحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من التصريح الخاص بمنح العفو الصادر بهذا اليوم.
ومع ذلك اذا اقدم احد الناس ادعاء بشأن ضرر اصابة من جراء اي قرار قضائي صدر لصالح شخص اخر في قضية حقوقية من قبل
محكمة عسكرية او محكمة بوليس يعرض ادعاؤة على مجلس التحكيم المختلط ويجوز لهاذ المجلس اذا ثبت له صحة الادعاء ان يامر
بدفع تعويض لذلك الشخص او اعادة الاموال المدعى بها عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 138من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.