التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الاموال والحقوق والمصالح المادة 65 - ان الاموال والحقوق والمصالح التي تخص (يمتلكها ) افراد كانوا في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1914 من رعايا الدول المتحالفة والتي لاتزال موجودة ويمكن اثباتها في البلاد الباقية تحت الحكم التركي في تاريخ تنفيذ هذه المعاهدة تعاد الى اصحابها في حالتها الحاضرة. ومقابل ذلك فان الاموال والحقوق والمصالح التي تخص الرعايا الاتراك ولا تزال موجودة يمكن اثباتها في البلاد التي كانت تابعة للدول المتحالفة او تحت حمايتها في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول من سنة 1914 او في البلاد التي سلخت عن المملكة العثمانية بعد الحروب البلقانية واصبحت تابعة لاحدى الدول تعاد حالا الى اصحابها في حالتها الحاضرة. ويطلق هذا النص على الاموال والحقوق والمصالح التي تخص الرعايا الاتراك في البلاد المنسلخة عن المملكة العثمانية بمقتضى هذه المعاهدة والتي قد تكون صفيت او طبق عليها تدبير استثنائي من قبل سلطات الدول المتحالفة. وكذلك فان جميع الاموال والحقوق والمصالح التي يمكن اثباتها والواقعة في اية بلاد انسلخت عن المملكة العثمانية بمقتضى هذه المعاهدة التي بعد ان طبقت عليها الحكومة العثمانية اي تدبير استثنائي عسكري استلمتها الدولة المتعاقدة ذات السلطة في تلك البلاد تعاد الى اصحابها الشرعيين في حالتها الحاضرة ويسري هذا النص على الاموال غير المنقولة التي قد تكون صفتها الدولة المتعاقدة ذات السلطة في تلك البلاد. وجميع المطالب الاخرى بين الافراد ترفع الى المحاكم المحلية ذات الصلاحية. ان جميع الاختلافات بشان اثبات الاموال التي قدم طلب بها او بشان اعادتها الى اصحابها يجب ان ترفع الى مجلس التحكيم المختلط المنصوص عليه في القسم الخامس من هذا الفصل.

الإحالة

المادة 65 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية