المادة 87 - الرعايا العثمانيون الموجودون في بلاد لدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الموجودون في تركيا يمنحون
مدة لا تقل عن سنة من وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء يستطيعون في خلالها بدون استيفاء اي جزاء او ضريبة منهم من انجاز
اي عمل او معاملة ودفع اي رسوم والقيام بالتعهدات او الواجبات التي تفرضها قوانين وانظمة تلك الدول جميعا لصيانة الحقوق
الصناعية التي اكتسبت في 1 اب سن 1914 وللحصول عليها او الاعتراض على منحها او التي لولا وقوع الحرب لكان يمكن اكتسابها
منذ ذلك التاريخ بطلب يقدم قبل الحرب او في اثنائها.
وتجدد جميع الحقوق الصناعية التي فاتت مدتها المقررة لقصور اصحابها في انجاز اي عمل او معاملة او دفع اي رسوم ويشترط
في تجديدها في حالة امتيازات الاختراعات والرسوم ان تتخذ التدابير التي تراها كل دولة ضرورية لصيانة حقوق الفريق الثالث
الذي استثمر او استعمل امتيازات الاختراعات او الرسوم منذ فوات مدتها المقررة.
ويستثنى من ذلك المدة الواقعة بين 1 اب سنة 1914 وتاريخ وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء عند حساب المدة التي فيها يجب
استثمار امتياز اختراع او استعمال علامة تجارية فارقة او رسم ما على ان لا يفسخ اي امتياز وان لاتلغى اية علامة تجارية
او رسم معمول به في 14 اب سنة 1914 لعدم استثماره او استعمال العلامة او الرسم في مدة سنتين بعد وضع هذه موضع الاجراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 87من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.