المادة 97 - تدفع كل حكومة راتب العضو الذي تعينة في المجلس وكذلك راتب المندوب والسكرتير الذي تعينه.
وتعين رواتب رئيس المجلس والسكرتير العام بالاتفاق بين الحكومات ذات الشأن وتتحمل الحكومتان بالتساوي هذه الرواتب
ونفقات المجلس العمومية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 97من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.