المادة 90 - لا يحرم سكان البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة رغما عن هذا الانتقال وتغيير رعويتهم من جراء
ذلك من التمتع دائما بجميع الحقوق الصناعة والادبية والفنية التي كانوا يتمتعون فيها عند الانتقال.
ان الحقوق الصناعية والادبية السارية في البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة وقت انسلاخها او التي اعيدت
لاصحابها بموجب نصوص المادة 86 تعترف بها الدولة التي انتقلت اليها تلك البلاد وتبقى سارية فيها لنفس المدة المقررة
له بمقتضى القانون العثماني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 90من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.