التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 90من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 90 - لا يحرم سكان البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة رغما عن هذا الانتقال وتغيير رعويتهم من جراء ذلك من التمتع دائما بجميع الحقوق الصناعة والادبية والفنية التي كانوا يتمتعون فيها عند الانتقال. ان الحقوق الصناعية والادبية السارية في البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة وقت انسلاخها او التي اعيدت لاصحابها بموجب نصوص المادة 86 تعترف بها الدولة التي انتقلت اليها تلك البلاد وتبقى سارية فيها لنفس المدة المقررة له بمقتضى القانون العثماني.

الإحالة

المادة 90 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية