التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 550
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55016 شباط 1953

الحل والعقوبات المادة 10 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بحل اية جمعية اذا اقتنع: أ- انها خالفت نظامها الاساسي ، او ب- رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها ، او ج- تصرفت باموالها في غير الاوجه المحددة لها ، او د- قدمت للمراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة ، او هـ- انها بوجه الاجمال خالفت اي حكم من احكام هذا القانو0ن 2- يرسل امر الحل لمقر الجمعية بواسطة المتصرف ، وللجمعية خلال شهر من تسلمها هذا الامر ان تعترض عليه لدى محكمة العدل العليا ويكون قرارها نهائيا. 3- باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة يجب على الجمعية ان تتوقف عن جميع اعمالها من تاريخ استلامها امر الحل وليس لها ان تعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضها والغت امر الحل.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية