نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4179، ص 171
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1997
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997 رقم 1 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 171)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- يخصص بقرار من مجلس …
المادة 5
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 6
المادة (6): أ- يتم الانفاق من مخصصات اغائة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج ( د ) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات …
المادة 7
المادة 8
المادة (8): أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنةالعامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور …
المادة 9
المادة (9): بالرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء و وزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل( 1/2 ) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر …
المادة 10
المادة (10): أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا …
المادة 11
المادة (11): يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق …
المادة 12
المادة 13
المادة (13): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1997.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.