التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 213
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 21315 شباط 1968

أ- يقوم بجميع مهام السلطة ، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون ، مجلس ادارة مكون من وزير السياحة والاثار رئيساً ومن الاعضاء التالين:- 1- وكيل وزارة الاعلام. 2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. 3- مدير الاثار. 4- المدير العام للسلطة. 5- و ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص ، ممن يعملون في حقل السياحة يعينهم مجلس الوزراء. ب- لمجلس الوزراء الحق باستبدال اي عضو من الاعضاء اذا وجد ان هنالك ظروفاً تستدعي ذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية