التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1175
نُشر
1 آب 1965
المواد
20
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة املاك الدولة المؤقت غير ساري

رقم 32 لسنة 1965 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175، نُشر في 1 آب 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 - تعني ( املاك الدولة الاموال ) غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية تعني كلمة( الوزير) : وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة( المدير): مدير الاراضي والمساحة

المادة 3

المادة 3 - يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة اراضي واملاك الدولة

المادة 4

المادة 4 - للوزير بناء على تنسيب من المدير ان 1 - يؤجر اية قطعة ارض او ملك للدولة بصورة مؤقتة او لتحسينها بقصد التفويض او بغير قصد التفويض 2 - يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونما لقاء بدل المثل الذي …

المادة 5

المادة 5 - اذا كانت الاراضي والاملاك المراد تفويضها لا تدخل تحت احكام البنود 1 و 2 و 3 من المادة الرابعة فيجري التفويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

المادة 6

المادة 6 - تنفيذا لما ورد في المادتين (4و 5) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومأمور التسجيل والمحاسب وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء ان يشكل اللجان على …

المادة 7

المادة 7 - أ - يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للوزير على ان …

المادة 8

المادة 8 - أ - بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على قابلية الارض للزراعة ب - تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من …

المادة 9

المادة 9 - بالرغم مما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير او بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا راى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالة القطعية لموافقته وبشرط الا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي …

المادة 10

المادة 10- اذا تقرر تأجير ارض من الاراضي المسجلة كحراج توضع شروط العقد من حيث تشجيرها بالاتفاق مع وزير الزراعة / الحراج ويجب ان يتضمن قرار التأجير الصادر من الجهة المختصة مراعاة احكام هذه المادة

المادة 11

المادة 11- باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص آخر.

المادة 12

المادة 12- يمنع المفوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص اخر ويمنع من مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل

المادة 13

المادة 13- بالرغم مما ورد في المادة التاسعة اعلاه يجوز بيع املاك المتوفي بالمزاد العلني وفقاً لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين اذا كان ذلك الملك موضوعا تأميناً لدين مؤسسة الاقراض الزراعي او مجلس الاعمار وقد ثبت بذمة صاحب الملك …

المادة 14

المادة 14- يجري الاعلان عن املاك الدولة المراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير بالصورة التي يراها مناسبة شرط ان تكون تلك الاملاك مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة

المادة 15

المادة 15- للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها اي شخص بفتح اية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا …

المادة 16

المادة 16 - اذا توفى المستأجر او المفوض اليه او المعطى اذنا تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده

المادة 17

المادة 17- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 18

المادة 18- تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون ادارة املاك الدولة رقم (13 ) لسنة 1961 معمول بها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون

المادة 19

المادة 19- يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم( 13 ) لسنة 1961 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون

المادة 20

المادة 20- رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية