نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1863، ص 1175
- نُشر
- 1 آب 1965
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة املاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175)
حياة القانون
قانون ادارة املاك الدولة المؤقت غير ساري
رقم 32 لسنة 1965 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1175، نُشر في 1 آب 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تعني ( املاك الدولة الاموال ) غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية تعني كلمة( الوزير) : وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة( المدير): مدير الاراضي والمساحة
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - للوزير بناء على تنسيب من المدير ان 1 - يؤجر اية قطعة ارض او ملك للدولة بصورة مؤقتة او لتحسينها بقصد التفويض او بغير قصد التفويض 2 - يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونما لقاء بدل المثل الذي …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - تنفيذا لما ورد في المادتين (4و 5) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومأمور التسجيل والمحاسب وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء ان يشكل اللجان على …
المادة 7
المادة 7 - أ - يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للوزير على ان …
المادة 8
المادة 8 - أ - بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض او لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على قابلية الارض للزراعة ب - تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من …
المادة 9
المادة 9 - بالرغم مما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير او بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا راى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالة القطعية لموافقته وبشرط الا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- بالرغم مما ورد في المادة التاسعة اعلاه يجوز بيع املاك المتوفي بالمزاد العلني وفقاً لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين اذا كان ذلك الملك موضوعا تأميناً لدين مؤسسة الاقراض الزراعي او مجلس الاعمار وقد ثبت بذمة صاحب الملك …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها اي شخص بفتح اية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.