التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرخص

المادة 21من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل الخامس الرخص المادة 21 - منح الرخص لا يجوز الشروع في شغل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز استعمال اية بناية او ارض استعمالا يتطلب الحصول على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك الشغل او الاستعمال ولا تمنح اللجنة المحلية اية رخصة بشأن اية ارض او بناية في اية منطقة تنظيم الا اذا كان الشغل او العمل الاخر المنوي اجراؤه والمطوب الرخصة بشأنه مطابقا للنظام الساري على تلك المنطقة والصادر بمقتضى احكام هذا القانون واذا كان قد وضع اي مشروع هيكلي او تفصيلي بمقتضى احكام هذا القانون بشأن المنطقة التي تقع فيها الارض او البناية فلا تمنح اللجنة المحلية الرخصة الا اذا كان الشغل او العمل متفقا وذلك المشروع ومطابقا لشروطه.

الإحالة

المادة 21 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية