التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المشاريع

المادة 20من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 20 - الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف 1- يجوز للجنة المحلية من حين الى آخر بعد وضع اي مشروع من المشاريع موضع التنفيذ والحصول على تفويض بذلك من لجنة اللواء ان تعد قائمة بجميع الابنية الواقعة في المنطقة التي يتناولها المشروع المستعملة استعمالا مخالفا او التي تعتبر من الابنية المخالفة بسبب تنفيذ المشروع وان تقرر عملا باحكام هذه المادة الحد الاعلى للمدة (ويشار اليها فيما يلي بالحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف )التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الابنية كأبنية مخالفة او بقائها كأبنية مخالفة حسب مقتضى الحال على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة. 2- اذ اعدت اللجنة المحلية عملا بالصلاحية المخولة لها او تنفيذا للواجب المترتب عليها بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة القائمة المذكورة في تلك الفقرة تسري على تلك القائمة احكام الفقرة (1) من المادة (14) والمادتين 15 و 17 مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كانت تلك القائمة مشروعا تفصيليا وينبغي ان يذكر في كل اعلان ينشر وفاقا لاحكام (1) من المادة الرابعة عشرة على الوجه الذي طبقت فيه وفاقا لما هو مذكور اعلاه ان اللجنة المحلية تنوي تعيين الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف فيما يتعلق بالابنية المدرجة في تلك القائمة. 3- لدى اعداد القائمة المشار اليها في الفقرة (1) عملا باحكام الفقرة (2) تشرع اللجنة المحلية في تعيين الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لكل بناية من الابنية المدرجة في القائمة آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف بما في ذلك ما يلي:- أ- المدة التي يحتمل ان تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها. ب- المدة التي يمكن فيها الانتفاع من البناية اقتصاديا وجني ايراد منها. ج- مدى الاستعمال المخالف وماهيته. 4- اذا كانت اللجنة المحلية عملا بالصلاحية المخولة لها او تنفيذا للواجب المترتب عليها بمقتضى هذه المادة قد قررت الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لاية بناية من الابنية يعمل باحكام الفقرة (1 ) من المادة( 14) والمادتين 15 و 17 مع اجراء التغييرات الضرورية فيها فيما يتعلق بقرارها هذا كما لو كان القرار مشروعا تفصيليا. 5- بعد انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف لاية بناية من الابنية المقررة وفاقا لاحكام هذه المادة يبطل الاستعمال المخالف او تغير البناية المستعملة استعمالا مخالفا على وجه تصبح فيه مطابقة او تهدم او تزال حسب مقتضى الحال ولا يدفع تعويض الى مالك تلك البناية بسبب ابطال استعمالها او تغييرها او هدمها او ازالتها وفاقا لمقتضى الحال. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة المحلية بعد الحصول على تفويض من لجنة اللواء ان تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الاعلى لمدة الاستعمال المخالف للبناية المذكورة وفاقا لأحكام هذه المادة اشعاراً كتابياً اذا رأت ذلك ضروريا توعز اليه بابطال استعمال تلك البناية استعمالاً مخالفا او تغيير تلك البناية او هدمها او ازالتها حسب مقتضى الحال واذا راعى مالك تلك البناية مقتضيات الايعاز المذكور يحق له الحصول على تعويض غير انه يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير مقدار التعويض الامر الواقع وهو ان البناية المخالفة كانت ولا بد ان تغير او تهدم او تزال في مدة لا تتجاوز الحد الاعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع تعويض.

الإحالة

المادة 20 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية