التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرخص

المادة 22من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 22 - رفع استئناف ضد اصدار الرخصة او رفض اصدارها يجوز لكل من تضرر من جراء رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة له ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة اللواء ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة فاذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية يعتبر نهائيا واذا اختلفت اللجنتان، يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على اللجنة المركزية خلال شهر من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرارها قطعيا.

الإحالة

المادة 22 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية