التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 37من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 37 - اصدار الانظمة لمجلس الوزراء بموافقة وزير الداخلية ان يصدر انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم، بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها باي امر من الامور التالية: 1- تقديم طلبات الرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها والغاؤها. 2- الحاق شروط خاصة باية رخصة. 3- الاشغال التي تجري في الابنية او الاراضي المقدم طلب للحصول على رخص بشأنها او استعمال تلك الابنية او الاراضي وايداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي اجراؤها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها واية معلومات تطلب اللجنة المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل او الاستعمال المنوي القيام به. 4- انشاء الابنية المؤقتة واستعمالها وهدمها وازالتها. 5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها. 6- المواد المستعملة في بناء الابنية وكيفية بنائها او تصليحها او اجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومتانتهاومقاومتها للحريق ووسائل التهوئة المهيأة فيها والمصارف وتوفر الاسباب الصحية فيها والانارة والتدفئة وتوريد المياه اليها. 7- سلامة مشغلي الابنية او مستعمليها وجميع الاشخاص اللاجئين اليها. 8- هدم الابنية المقامة خلافا لاحكام هذا القانون او اي نظام داخلي او نظام او مشروع مقرر او رخصة وضعت او منحت او تعتبر انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الانشاءآت الخطرة. 9- مباني الاجتماعات العامة. 10- اعداد رحبات للسيارات في جوار الابنية والدخول الى تلك الرحبات والخروج منها. 11- سلامة الجمهور والعمال المستخدمين في الاشغال المتعلقة بالطرق او الابنية. 12- وضع الانقاض والمواد والركام على الطرق والاراضي وازالتها منها. 13- زمان وكيفية وماهية اشغال الابنية او الاراضي ووجوه استعمالها 14- الامور الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الروسم والظروف التي يترتب فيها ايداع تأمين عن تلك الرسوم ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادق فيها التأمينات المذكورة. 15- تحضر اي مشروع وتنفذه مع سائر الامور المتفرعة عن ذلك. 16- نماذج ومضمون اعلانات او اشعارات الاعتراض على اي مشروع. 17- النماذج التي تستعمل والاصول التي تتبع في تقديم ادعاءآت بالاضرار التي تلحق بالاملاك من جراء اي مشروع. 18- الامور الضرورية للتأكد من عدم القيام باية اشغال او استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول على رخصة او خلافا لشروط الرخصة الصادرة به. 19- فحص واختبار المواد التي استعملت في انشاء اية بناية او التي ستستعمل في انشائها. 20- تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين او مستأجري او مشغلي الاملاك الواقعة ضمن اية منطقة فيما يتعلق بانشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية واسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها وتنظيفها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق والالتزامات. 21- الامور الضرورية لتسوية الحدود او ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء او لتخطيط الطرق. 22- تقرير مقدار التعويض ان كان ثمة تعويض الذي يدفع الى مالك اية قطعة واقعة في منطقة اعادت اللجنة المحلية تنظيمها عملا بالصلاحيات المخولة لها في البند (ف) من الفقرة (2) من المادة (12) بسبب تخصيص قطعة اخرى لذلك المالك غير القطعة الاصلية التي يمتلكها وتعيين الشخص او الاشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض او اي قسم منه الى ذلك المالك وتعيين الشخص الذي او هيئة الاشخاص التي تفصل في هذه المسائل 23- طريقة تبليغ الاعلانات الاشعارات والاخطارات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 24- هدم وازالة الابنية المهجورة ذات المنظر البشع. 25- اعداد الملاجيء للوقاية من الغارات الجوية.

الإحالة

المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية