التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 39من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 39- الغاءات 1- تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون تنظيم المدن الاردني لسنة 1933 وذيله وتعديلاته وكافة الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قانون تنظيم المدن الفلسطيني رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته وكافة الانظمة الصادرة بمقتضاه. ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضوعة والرخص الممنوحة بمقتضى اي قانون من القوانين الملغاة التي تكون نافذة المفعول حين بدء العمل بهذا القانون نافذة المفعول وتسري عليها احكام هذا القانون كما لو انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 39 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية