التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مناطق التنظيم

المادة 9من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 9- تقييد تقسيم الاراضي في منقطة التنظيم لا يجوز لاي شخص ان يقسم أية ارض ،او يسجل في سجل الاراضي اي تقسيم لارض واقعة في منطقة تنظيم الى قطع تقل مساحة اية قطعة منها عن عشرة دونمات مترية ،الا بمقتضى خارطة تقسيم وافقت اللجنة المحلية عليها بمقتضى المادة( 19) من هذا القانون ، ووفقا لتلك الخارطة وكل تقسيم لارض واقعة تنظيم وكل تسجيل يجري بشأنها خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية