الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 12- المشروع التفصيلي.
1- أ- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات، ان تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة
لها او ان توافق على تطبيق اي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الارض، او اي فريق منهم بعد تعديله او دون تعديل ،ولا يعمل
بذلك المشروع الا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراع
بشأنه الشروط التي تستصوبها.
ب- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية ولجنة اللواء فيما يتعلق باي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السالفة يحال
المشروع الى اللجنة المركزية التي يكون قرارها نهائياً.
2- يجوز ان يتناول المشروع التفصيلي الذي يعد او يوافق على تطبيقه بمقتضى هذه المادة الامور المعينة في الفقرة (2)
من المادة (10) ، كلها او ايا منها وان يتناول ايضاَ الامور التالية ، كلها او ايا منها.
أ- تقسيم الاراضي الى مناطق بناء ومواقع بناء وشكل القطع والحد الادنى لطول الواجهة الامامية لقطع البناء.
ب- تخصيص الاراضي للمنافع العامة على اختلاف انواعها، بما في ذلك الطرق،والساحات والحدائق والمنتزهات، والمدارس ،
واماكن العبادة، والملاعب ورحبات السيارات والمطارات والموانيء والمرافيء ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات،والاسواق
والمسالخ ،والمقابر.
ج- تخصيص طرق او ساحات عامة للجمهور.
د- منع القاء النفايات والقمامات والتصرف بها وتنظيم ذلك ومراقبته.
هـ- الانارة والقوة الكهربائية وتقرير مواقع الاسلاك الكهربائية الاحتياطية.
و- بيان مواقع الابنية المخصص استعمالها لمقاصد خاصة وتخطيط المناطق الخاضعة لشروط مقيدة.
ز- المحافظة على المواقع ذات الاهمية الاثرية او المناظر الجميلة، والابنية والاماكن المستعملة لمقاصد دينية،والمقابر،
والابنية والاماكن التي لها حرمة دينية.
ح- الغاء المناطق المزدحمة والمكتظة بالسكان واعادة انشائها ،واعادة انشاء المناطق المبينة جزئياً التي بني عليها
بصورة ترى معها اللجنة المحلية ان القيام بالبناء الاضافي فيها قد يؤدي الى ازدحامها او اكتظاظها وفرض شروط خاصة لمنع
رخص البناء في تلك المناطق.
ط- الامتلاك الاجباري ،من قبل مالك اي فناء ليس بالمساحة والشكل اللذين يتطلبهما المشروع في الفناء، لجميع او بعض
اية قطعة ارض او قطع( ويشار اليها فيما يلي "بالقطعة" او القطع المتممة) تجاور قطعة الارض خاصته التي لا يملكها،
بحيث تصبح قطعة الارض خاصته مضافة اليها قطعة الارض او القطع المتممة فناء بالمساحة والشكل اللذين يتطلبهما المشروع
واضفاة قطعة او القطع المتممة به وتسجيلها باسمه في سجلات الاراضي، وتقرير مبلغ التعويض الذي يترتب عليه دفعه الى
مالك او مالكي قطعة الارض او القطع المتممة وكيفية دفعه اما عن طريق التحكيم او خلافه.
ي- اعادة تخطيط اية منطقة لم يجر تخطيطها وفقا لاي مشروع مقرر ينطبق عليها، او اية منطقة وان كانت في الاصل قد خططت
وفقا لذلك المشروع المقرر، الا انها لم تخطط وفقا لاي تعديل ادخل على المشروع المقرر المذكور، او وفقا لاي مشروع مقرر
استعيض به عنه ،وتخصيص قطع اراضي( يشار اليها فيما يلي بالقطع الجديدة )لجميع الذين يملكون اراضي في تلك المنطقة
منفردين او مجتمعين،( ويشار الى هذه الاراضي فيما يلي بالقطع الاصلية) التي تكون بسبب شكلها ،او موقعها او مساحتها
او لاي سبب اخر مطابقة لذلك المشروع المقرراو التعديل الذي ادخل عليه او المشروع المقرر الذي استعيض به عنه، حسبما
تكون الحال، وتقع على اقرب ما يمكن في جوار القطع الاصلية للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع قبل اقتطاع اي قسم منها
على ان لا يتجاوز ربع مساحتها لاية غاية من الغايات المعينة في قانون الاستملاك، مساوية في مجموع مساحتها باقرب ما
يمكن لمجموع مساحة القطع الاصلية العائدة للمالكين الذين خصصت لهم تلك القطع واضافة قطع الاراضي الجديدة باسم مالك
او باسماء مالكي القطع الاصلية الذين خصصت لهم. وتسجيلها باسمه او باسمائهم في سجلات الاراضي ودفع التعويض اذا كانت
قد انشئت ابنية بصورة مشروعة في تلك المنطقة، لا بخلاف ذلك ،عن اي هدم او تغيير يجري في تلك الابنية مما ينبغي القيام
به كيما يصبح في الامكان اعادة تخطيط تلك المنطقة.
ك- تخصيص قطع اراضي لاي مالك اخذت ارضه في سبيل المشروع.
ل- مراقبة مواقع الابنية ومساحتها وارتفاعها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تجديد وتحسين الابنية الموجودة
من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية.
م- غرس الاشجار والمحافظة عليها.
ن- عدد الابنية التي يجوز انشاؤها على قطعة الارض وعدد الشقق التي تتألف منها كل بناية وعدد الغرف التي يجوز ان تتألف
منها اية بناية او شقة.
س- بيان الصلاحيات الخاصة التي تناط باللجنة المحلية او باي شخص آخر من اجل تنفيذ غايات المشروع ،كلها ،او اي منها.
ع- اية شروط خاصة لممارسة هذه الصلاحيات فيما يتعلق بالاعلانات الاشعارات والاخطارات وخلافها.
ف- نفقات المشروع ، بما في ذلك اعداده وتنفيذه.
3- يرفق المشروع بخارطة او بخرائط المنطقة التي يسري عليها.