التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المشاريع

المادة 13من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 13- للجنة اللواء ان تطلب تحضير مشروع تفصيلي 1- اذا اقتنعت لجنة اللواء بضرورة وضع مشروع تنظيم تفصيلي من قبل اية لجنة محلية لاية ارض واقعة ضمن منطقة التنظيم، يجوز لها ان تكلف تلك اللجنة المحلية باعداد ذلك المشروع وتقديمه اليها والقيام بكل ما هو ضروري لتنفيذه في حالة اقترانه بموافقتها. 2- اذا تخلفت اللجنة المحلية عن تقديم المشروع بعد تكليفها بذلك وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة اللواء بموافقة رئيس الوزراء ان تعد المشروع التفصيلي بنفسها ويعتبر المشروع الذي تعده لجنة اللواء ايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون انه مشروع تفصيلي اعدته اللجنة المحلية. 3- ترسل لجنة اللواء نسخا من المشروع المعد بموجب الفقرة( 2) من هذه المادة الى اللجنة المحلية لابداء مطالعتها بشأنه،خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها نسخ المشروع ومن ثم يحال المشروع مع مطالعات اللجنة المحلية الى اللجنة المركزية التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه او ان تعدله او ان تضع ما تستصوب من الشروط بشأنه. 4- تسري احكام المواد 14 ، 15 ، 17 من هذا القانون على المشاريع التي تعد بموجب الفقرة( 2 ) من هذه المادة وفي هذه الحالة وايفاء بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون تقوم لجنة اللواء بوظائف اللجنة المحلية وتحال صلاحيات لجنة اللواء الى اللجنة المركزية.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية