التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المشاريع

المادة 14من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 14- نشر المشاريع. 1- تودع نسخ المشاريع الهيكلية والتفصيلية والخرائط الملحقة بها لدى مكتب اللجنة المحلية ويباح الاطلاع عليها مجانا لجميع ذوي الشأن، وينشر اعلان ايداعها على الوجه المذكور في الجريدة الرسمية ،ويعرض في دائرة البلدية اذا كان المشروع يشتمل على منطقة بلدية او قسم من منطقة بلدية، او في دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي ،او قسم من منطقة مجلس محلي ، او في المكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية في منطقة المشروع، اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي او على قسم من اي منهما. 2- بالاضافة الى ما تقدم، يبلغ اعلان ايداع المشروع الى:- أ- اية لجنة او سلطة اخرى قد تؤلف لحماية المواقع المقدسة في المملكة فيما اذا كانت اية ارض من الاراضي التي يتناولها المشروع مكانا مقدسا او تقع بجوار مكان مقدس. ب- اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم مجاورة لمنطقة التنظيم التي تقع فيها الارض التي يتناولها المشروع. ج- اللجنة المحلية لكل منطقة تنظيم، خلاف منطقة التنظيم التي تقع فيها الارض التي يتناولها المشروع ، المؤلفة في اللواء الذي تقع فيه الارض المذكورة ، اذا كانت الارض واقعة في منطقة تنظيم اقليمية. د- وحيثما امكن، الى اصحاب الاراضي المشمولة بالمشروع غير مقدمة واصحاب الاراضي المجاورة وذلك في حالة المشاريع المقدمة من قبل المالكين او بعضهم.

الإحالة

المادة 14 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية