الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 15- الاعتراض على المشروع
1- يجوز لجميع ذوي المصلحة في الاراضي او الابنية او الاملاك الاخرى المشمولة بأي مشروع اودع بمقتضى احكام المادة
(14) من هذا القانون ، سواء بصفتهم من اصحاب الاملاك او باية صفة اخرى ان يقدموا اعتراضاتهم عليه الى مكتب اللجنة
المحلية خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداع ذلك المشروع او خلال المدة المحدودة التي تعينها
لجنة اللواء في اية حالة خاصة او صنف من الحالات الخاصة.
2- ترسل اللجنة المحلية جميع الاعتراضات الى لجنة اللواء مرفقة بتقرير عنها وتنظر لجنة اللواء في كل اعتراض بمفرده
وتبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على اعتراضه متضمنا اما رفض الاعتراض واما ادخال تعديل على المشروع على
اثر تقديم الاعتراض.