الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 16 - اقرر المشروع الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ
1- يجوز للجنة اللواء بعد مضي المدة المعينة للاعتراض على المشروع الهيكلي ان تتقدم الى وزير الداخلية بطلب منحها
تفويضا بوضع المشروع موضع التنفيذ ، ويرفق الطلب بنسخ من المشروع والخرائط مع بيان الاعتراضات المقدمة عليه والاجوبة
التي تنوي لجنة اللواء تقديمها عنها، ويجوز لاي عضو من اعضاء لجنة اللواء ان يرفق بالطلب بيانا يتضمن رأيه الخاص بشأن
المشروع، ولوزير الداخلية ان يمنح تفويضا بوضع المشروع موضع التنفيذ، بتعديل او دون تعديل، ويكون قراره في ذلك الشأن
نهائيا.
2- اذا اقر وزير الداخلية وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية،
ويعرض في دائرة البلدية، اذا كان المشروع يشتمل على منطقة بلدية، او على قسم من منطقة بلدية
او يعرض في دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي او في المكان
الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية المتعلقة بمنطقة المشروع اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة
مجلس محلي او قسم منها، وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازها وزير الداخلية لدى مكتب اللجنة المحلية حيث يباح
الاطلاع عليها لذوي الشأن ، وينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
3- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي يعينه وزير الداخلية ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين وزير الداخلية
تاريخا لنفاذ المشروع يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه
لدى مكتب اللجنة المحلية.