الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 17 - اقرار المشروع التفصيلي وتنفيذه:
1- يجوز للجنة اللواء، بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ.
2- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية
ويعرض في دائرة البلدية اذا كان المشروع يشتمل على المنطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية ، او يعرض في دائرة المجلس
المحلي اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي او في مكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات
العمومية المتعلقة بمنطقة المشروع اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي او قسم منها وتودع
نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية، حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن وينشر
اعلانا بذلك في الجريدة الرسمية.
3- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء: ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخا
لنفاذ المشروع، يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى
مكتب اللجنة المحلية.