التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المشاريع

المادة 17من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 17 - اقرار المشروع التفصيلي وتنفيذه: 1- يجوز للجنة اللواء، بعد مرور المدة المعينة لتقديم الاعتراض على المشروع التفصيلي ان تقر وضع المشروع موضع التنفيذ. 2- اذا اقرت لجنة اللواء وضع المشروع موضع التنفيذ بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعرض في دائرة البلدية اذا كان المشروع يشتمل على المنطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية ، او يعرض في دائرة المجلس المحلي اذا كان المشروع يشتمل على منطقة مجلس محلي او قسم من منطقة مجلس محلي او في مكان الذي تعلق فيه عادة الاعلانات العمومية المتعلقة بمنطقة المشروع اذا كان المشروع لا يشتمل على منطقة بلدية او منطقة مجلس محلي او قسم منها وتودع نسخ من المشروع والخرائط كما اجازتها لجنة اللواء في مكتب اللجنة المحلية، حيث يباح الاطلاع عليها لذوي الشأن وينشر اعلانا بذلك في الجريدة الرسمية. 3- يوضع المشروع موضع التنفيذ في التاريخ الذي تعينه لجنة اللواء: ويشترط في ذلك انه اذا لم تعين لجنة اللواء تاريخا لنفاذ المشروع، يوضع المشروع موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اعلان في الجريدة الرسمية بايداعه لدى مكتب اللجنة المحلية.

الإحالة

المادة 17 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية