الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 18 - صلاحية تعديل المشروع الهيكلي او التفصيلي او وقف العمل به او الغاؤه
1- يجوز للجنة المحلية وبموافقة لجنة اللواء ان تعدل اي مشروع تفصيلي او ان توقف العمل به او ان تلغيه كما يجوز لها
بموافقة لجنة اللواء وبعد الحصول على تفويض بذلك من وزير الداخلية ان تعدل اي مشروع هيكلي او ان توقف العمل به او
تلغيه.
2- أ - يودع كل تعديل كهذا مرفقا بالخارطة ان كان ثمة خارطة ويوضع موضع التنفيذ بالصورة التي يودع وينفذ فيها المشروع
الهيكلي او التفصيلي وينشر الاعلان المتعلق بايداع التعديل وبعرض الصورة التي ينشر ويعرض فيها الاعلان المتعلق بايداع
المشروع الهيكلي اوالتفصيلي وتسري احكام المواد 14 او 15 او 16 او 17 من هذا القانون حسب مقتضى الحال مع اجراء التغييرات
الضرورية فيها كما لو كان التعديل المذكور هو مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي.
ب- تودع نسخة من القرار الذي اتخذته اللجنة المحلية بايقاف العمل بأي مشروع هيكلي او مشروع تفصيلي او بالغائه وينفذ
القرار المذكور حسب الاصول المتبعة في ايداع وتنفيذ المشاريع الهيكلية او التفصيلية، وينشر الاعلان المتعلق بايداع
القرار ويعرض بالصورة التي ينشر ويعرض فيها الاعلان المتعلق بايداع المشروع الهيكلي او التفصيلي ،وتسري احكام المواد
14 او 15 او16 او 17 من هذا القانون حسب مقتضى الحال،مع اجراء التغييرات الضرورية فيها كما لو كان ذلك القرار هو مشروع
هيكلي او مشروع تفصيلي.
ج- يجوز تعديل اي مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به حين نفاذ هذا القانون او ايقاف
العمل به او الغاؤه بمقتضى احكام هذه المادة كما لو كان مشروعا تفصيليا.