التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المشاريع

المادة 19من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 19 - خرائط تقسيم قطع الاراضي 1- يجوز لمالك اية ارض واقعة في منطقة ينطبق عليها مشروع مقرر ويترتب عليه اذا كلفته اللجنة المحلية باشعار ان يزود اللجنة المحلية خلال المدة المذكورة في الاشعار بخارطة تقسيم تلك الارض من اجل موافقتها عليها. ويشترط في ذلك انه في حالة امتناع مالك اي ارض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالاشعار ، يجوز لها ان تعهد لمن تشاء ان يقوم بتحضير خارطة التقسيم المطلوبة على نفقة المالك وتستوفى كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة بنفس الطريقة التي تستوفى فيها ضرائب البلدية. 2- ينبغي ان تبين خارطة التقسيم بوضوح حدود الارض التي تنطبق عليها وحدود القطع التي تنوي تقسيم الارض اليها، والطريق او الطرق المبينة على الخارطة المرفقة بالمشروع المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض التي تؤدي الى كل قطعة من هذه القطع وسائر التفاصيل الاخرى التي تطلبها اللجنة المحلية كيما تتمكن من تقرير ما اذا كان التقسيم المبين على خارطة التقسيم ينطبق على المشروع المقرر المذكور. 3- لا يجوز للجنة المحلية الا بتفويض من قبل لجنة اللواء ان توافق على خارطة التقسيم الا اذا كانت كل قطعة من القطع المنوي تقسيم الارض اليها التي تنطبق عليها خارطة التقسيم وتؤدي اليها طريق او طرق مبينة على الخارطة المرفقة بالمشروع المقرر الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض وكان التقسيم المبين على خارطة التقسيم ينطبق على المشروع المقرر المذكور. 4- اذا رفضت اللجنة المحلية الموافقة على خارطة التقسيم المقدمة وفاقا لمشروع مقرر يجوز لمالك الارض التي تتعلق بها خارطة التقسيم ان يطلب اليها خلال شهرين من تاريخ تبليغه الرفض المذكور وان تحيل اللجنة المحلية المسألة الى لجنة اللواء ويكون القرار الذي تتخذه لجنة اللواء هذه بشأنها نهائيا. 5- اذا وافقت اللجنة المحلية او لجنة اللواء على خارطة تقسيم بمقتضى هذه المادة تتخذ اللجنة المحلية الاجراءات لكتابة بيان على الصفحة الاولى من الخارطة موقع من رئيس اللجنة المحلية يفيد ان التقسيم هو وفق المشروع المقرر المنطبق على المنطقة الواقعة فيها الارض التي تتعلق بها خارطة التقسيم وان خارطة التقسيم قد وافقت عليها اللجنة المحلية او لجنة اللواء حسبما تكون الحال ويترتب بعدئذ على مدير دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب يقدمه مالك تلك الارض ان يوعز بتسجيل التقسيم في سجلات الاراضي. 6- يجوز للجنة المحلية من حين الى آخر وبتفويض من لجنة اللوا ءبعد ارسالها اشعاراً الى مالك اية ارض تتعلق بها خارطة التقسيم تعلمه فيه بعزمها على تعديل او ايقاف العمل بخارطة التقسيم المذكورة او الغاؤها، والنظر في اي اعتراض يقدمه اليها المالك المذكور خلال شهرين من تاريخ اشعاره بذلك ان تعدل او توقف العمل بخارطة التقسيم المذكورة او ان تلغيها. 7- اذا عدلت اللجنة المحلية خارطة تقسيم او اوقفت العمل بها او الغتها بمقتضى الفقرة( 6) من هذه المادة يترتب عليها ان ترسل الى مدير دائرة الاراضي شهادة بذلك الشأن موقعة من رئيسها ويترتب على مدير دائرة الاراضي حين استلامه تلك الشهادة ان يتخذ التدابير لادراج القيود المقتضاة في سجلات الاراضي.

الإحالة

المادة 19 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية