الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل الخامس
الرخص
المادة 21 - منح الرخص
لا يجوز الشروع في شغل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز استعمال اية بناية او ارض استعمالا يتطلب الحصول
على رخصة الى ان تصدر رخصة بذلك الشغل او الاستعمال ولا تمنح اللجنة المحلية اية رخصة بشأن اية ارض او بناية في اية
منطقة تنظيم الا اذا كان الشغل او العمل الاخر المنوي اجراؤه والمطوب الرخصة بشأنه مطابقا للنظام الساري على تلك
المنطقة والصادر بمقتضى احكام هذا القانون واذا كان قد وضع اي مشروع هيكلي او تفصيلي بمقتضى احكام هذا القانون بشأن
المنطقة التي تقع فيها الارض او البناية فلا تمنح اللجنة المحلية الرخصة الا اذا كان الشغل او العمل متفقا وذلك المشروع
ومطابقا لشروطه.