الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 23 - التخفيف من القيود
يجوز للجنة المحلية، بناء على طلب طالب الرخصة وبعد الحصول على موافقة لجنة اللواء ان تمنح حين اصدارها الرخصة تخفيفا
من اي قيد يقضي به اي مشروع مقرر او نظام داخلي صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى هذا القانون اما بدون شرط او قيد او مع
مراعاة بعض الشروط: ويشترط في ذلك ان لا تمنح اللجنة المحلية التخفيف من القيود المذكورة الا اذا:
أ- اقتنعت بان مالكي اية اراض او ابنية ترى انها قد تتضرر من جراء منح ذلك التخفيف قد اتيحت لهم فرصة معقولة للاعتراض
على منح ذلك التخفيف.
ب- وانها قد نظرت في اية اعتراضات اودعها لديها مالكو تلك الاراضي او الابنية خلال المدة التي تراها اللجنة المذكورة
معقولة.