التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرخص

المادة 23من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 23 - التخفيف من القيود يجوز للجنة المحلية، بناء على طلب طالب الرخصة وبعد الحصول على موافقة لجنة اللواء ان تمنح حين اصدارها الرخصة تخفيفا من اي قيد يقضي به اي مشروع مقرر او نظام داخلي صدر او اعتبر انه صدر بمقتضى هذا القانون اما بدون شرط او قيد او مع مراعاة بعض الشروط: ويشترط في ذلك ان لا تمنح اللجنة المحلية التخفيف من القيود المذكورة الا اذا: أ- اقتنعت بان مالكي اية اراض او ابنية ترى انها قد تتضرر من جراء منح ذلك التخفيف قد اتيحت لهم فرصة معقولة للاعتراض على منح ذلك التخفيف. ب- وانها قد نظرت في اية اعتراضات اودعها لديها مالكو تلك الاراضي او الابنية خلال المدة التي تراها اللجنة المذكورة معقولة.

الإحالة

المادة 23 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية