التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرخص

المادة 24من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 24 - احالة الطلب الى لجنة اللواء يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لاي عضوين من اعضائها لا يوافق او لا يوافقان على اي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة ان يطلب او يطلبا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى لجنة اللواء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه الى اللجنة المحلية ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال اليها على الوجه المذكور او رفضه نهائيا.

الإحالة

المادة 24 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية