التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · نزع الملكية

المادة 25من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

الفصل السادس نزع الملكية المادة 25 - الاصول المتبعة في نزع الملكية 1- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات بعد وضع المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي موضع التنفيذ، ان تشرع في نزع ملكية جميع او بعض الاراضي او الابنية الواقعة في المنطقة التي ينطبق عليها المشروع ،مما ترى اللجنة ان نزع ملكيته ضروري لاية غاية من الغايات العامة المبينة في البند (ب) من الفقرة( 2) من المادة( 12). 2- مع مراعاة احكام هذا الفصل يجري نزع الملكية وفقا للقوانين المتعلقة بذلك من اجل الغايات المقصودة من استملاك الاراضي او الابنية المنوي نزع ملكيتها وفيما يتعلق بتلك الغايات.

الإحالة

المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية