الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
الفصل السادس
نزع الملكية
المادة 25 - الاصول المتبعة في نزع الملكية
1- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات بعد وضع المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي موضع التنفيذ، ان تشرع في
نزع ملكية جميع او بعض الاراضي او الابنية الواقعة في المنطقة التي ينطبق عليها المشروع ،مما ترى اللجنة ان نزع ملكيته
ضروري لاية غاية من الغايات العامة المبينة في البند (ب) من الفقرة( 2) من المادة( 12).
2- مع مراعاة احكام هذا الفصل يجري نزع الملكية وفقا للقوانين المتعلقة بذلك من اجل الغايات المقصودة من استملاك الاراضي
او الابنية المنوي نزع ملكيتها وفيما يتعلق بتلك الغايات.