التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · نزع الملكية

المادة 26من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1228، ص 525
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955

المادة 26 - استبدال الاراض 1- يكون للجنة المحلية في جميع الاحوال صلاحية الاتفاق مع صاحب اية ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع أم لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية او بعضها بدلا من دفع قيمة الارض نقداَ، وفي حالة نزع ملكية أرض تخص عدداً من المالكين المجاورين يكون للجنة المحلية ايضاَ صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على أن تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد او بالاشتراك، ملكية أرض اخرى سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقداً ، ويجوز لها عند عقد هذا الاتفاق أن تعيد تقسيم أية أرض لا حاجة لنزع ملكيتها من أجل المشروع بين المالكين المذكورين جميعهم او بعضهم سواء أكانت الارض واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن. 2- كل اتفاق تعقده اللجنة المحلية بشأن أي أمر من الامور المعينة في الفقرة (1) يتوقف في جميع الاحوال على موافقة لجنة اللواء.

الإحالة

المادة 26 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1228، ص 525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية