الجريدة الرسميةالعدد 1228ص 5251 حزيران 1955
المادة 26 - استبدال الاراض
1- يكون للجنة المحلية في جميع الاحوال صلاحية الاتفاق مع صاحب اية ارض نزعت ملكيتها على الوجه المذكور فيما تقدم
على نقل ملكية ارض اخرى اليه سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع أم لم تكن في مقابل جميع الحقوق الناشئة عن نزع الملكية
او بعضها بدلا من دفع قيمة الارض نقداَ، وفي حالة نزع ملكية أرض تخص عدداً من المالكين المجاورين يكون للجنة المحلية
ايضاَ صلاحية الاتفاق مع المالكين المذكورين على أن تنقل اليهم او الى كل منهم بالانفراد او بالاشتراك، ملكية أرض
اخرى سواء أكانت واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن بدلا من دفع قيمة الارض لهم نقداً ، ويجوز لها عند عقد هذا الاتفاق
أن تعيد تقسيم أية أرض لا حاجة لنزع ملكيتها من أجل المشروع بين المالكين المذكورين جميعهم او بعضهم سواء أكانت الارض
واقعة في منطقة المشروع ام لم تكن.
2- كل اتفاق تعقده اللجنة المحلية بشأن أي أمر من الامور المعينة في الفقرة (1) يتوقف في جميع الاحوال على موافقة
لجنة اللواء.