التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1173، ص 141
نُشر
1 آذار 1954
المواد
17
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون منع الجرائم ساري

رقم 7 لسنة 1954 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1173، ص 141، نُشر في 1 آذار 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية في سنة واحدة
19541960197019801990200020102020اليوم
2023
2023بعد 69 سنة من صدوره

مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1 لسنة 2023، تحت المادة 3

المبادئ القضائية 14

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم (1) لسنة (2023) في الطعن رقم (3) لسنة (2022) تحت المادة 3 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 1 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 3 ←
2005 قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 تحت المادة 5
. يستفاد من المواد 5و8 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنه 1954 ، أن التوقيف الإداري للمحافظة على الأمن والسلامة يتم بعد التحقيق مع الشخص المطلوب ويكون وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على الناس ويمتنع عن تقديم الكفالة ... وحيث أن المستدعى ضده عندما اصدر الق

قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 5 ←
2005 قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 تحت المادة 8
. يستفاد من المواد 5و8 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنه 1954 ، أن التوقيف الإداري للمحافظة على الأمن والسلامة يتم بعد التحقيق مع الشخص المطلوب ويكون وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على الناس ويمتنع عن تقديم الكفالة ... وحيث أن المستدعى ضده عندما اصدر الق

قرار قضائي رقم 468 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 8 ←
2001 قرار قضائي رقم 543 لسنة 2001 تحت المادة 3
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الحالات التي يجوز فيها للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لدى المحافظ او المتصرف ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه في ظروف تقنع بأنه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المس

قرار قضائي رقم 543 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 3 ←
1999 قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 تحت المادة 3
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 الحالات التي اجازت فيه للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف التالية للحضور امامه لبيان ما اذا كم

قرار قضائي رقم 558 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 3 ←
1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 3
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 3 ←
1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 5
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 5 ←
1997 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 تحت المادة 8
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 8 ←
1996 قرار قضائي رقم 23 لسنة 1996 تحت المادة 3
1- يستحق المتضرر من القرار الاداري التعويض في حالة تجاوز السلطة الادارية لصلاحيتها او في حالة وقوع خطأ متعمد منها او اذا اساءت استعمال سلطتها ، فاذا كان قرار محافظ العاصمة بتوقيف السمتدعين استنادا لصلاحياته بموجب المادة الثالثة من قانون منع الجرائم

قرار قضائي رقم 23 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 3 ←
1995 قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 تحت المادة 3
1 - تجيز المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 لمحافظ العاصمة اذا ما كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه وينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة في تلك المادة اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. وعل

قرار قضائي رقم 66 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 3 ←
1995 قرار قضائي رقم 30 لسنة 1995 تحت المادة 12
اذا حضر شخص او احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة الرابعة وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد او كليهما عملا با

قرار قضائي رقم 30 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 12 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 12 ←
1993 قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 تحت المادة 5
يعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لاحكام المادتين (2/5 ، 8) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 ، دون التقيد باحكام القانون والاجراءات المنصوص عليها باصدار مذكرة حضور او احضار في حالة تخل

قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 5 ←
1993 قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 تحت المادة 8
يعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لاحكام المادتين (2/5 ، 8) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 ، دون التقيد باحكام القانون والاجراءات المنصوص عليها باصدار مذكرة حضور او احضار في حالة تخل

قرار قضائي رقم 35 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 8 ←
1975 قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975 تحت المادة 6
1- اذا بني التكييف القانوني للدعوى على اساس انها دعوى منع مطالبة بمبلغ معلوم ناشيء عن عقد كفالة ، فهي بحسب هذا التكييف من اختصاص القضاء العادي. 2- ان للقضاء العادي ان يشل الاثار المدنية للقرار الاداري فيما اذا كان منعدما. 3- اذا كانت الكفالة التي

قرار قضائي رقم 211 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954)

نص المادة 6 ←

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

1- اذا بني التكييف القانوني للدعوى على اساس انها دعوى منع مطالبة بمبلغ معلوم ناشيء عن عقد كفالة ، فهي بحسب هذا التكييف من اختصاص القضاء العادي. 2- ان للقضاء العادي ان يشل الاثار المدنية للقرار الاداري فيما اذا كان منعدما. 3- اذا كانت الكفالة التي رقم 211 لسنة 19751975
يعتبر القرار الصادر عن المتصرف القاضي بتوقيف المستدعي لغايات تنفيذ قرار الصلح العشائري استنادا لاحكام المادتين (2/5 ، 8) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 ، دون التقيد باحكام القانون والاجراءات المنصوص عليها باصدار مذكرة حضور او احضار في حالة تخل1954
اذا حضر شخص او احضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة الرابعة وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد او كليهما عملا با رقم 30 لسنة 19951995
1 - تجيز المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 لمحافظ العاصمة اذا ما كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه وينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة في تلك المادة اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. وعل1954
1- يستحق المتضرر من القرار الاداري التعويض في حالة تجاوز السلطة الادارية لصلاحيتها او في حالة وقوع خطأ متعمد منها او اذا اساءت استعمال سلطتها ، فاذا كان قرار محافظ العاصمة بتوقيف السمتدعين استنادا لصلاحياته بموجب المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 23 لسنة 19961996
1- سماح مدير مركز الالعاب الالكترونية لاحداث تقل اعمارهم عن الخامسة عشرة بالتردد على مركز الالعاب بدون صحبة اولياء امورهم ليس من الحالات التي تجيز للمحافظ وفقا لاحكام المواد (3و5و8) من قانون منع الجرائم استدعاء صاحب المركز ومديره وتكليفهم باعطاء سند رقم 30 لسنة 19971997
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 الحالات التي اجازت فيه للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف التالية للحضور امامه لبيان ما اذا كم
حددت المادة الثالثة من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الحالات التي يجوز فيها للمحافظ او المتصرف اصدار مذكرة حضور اذا كان لدى المحافظ او المتصرف ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه في ظروف تقنع بأنه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المس1954
. يستفاد من المواد 5و8 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنه 1954 ، أن التوقيف الإداري للمحافظة على الأمن والسلامة يتم بعد التحقيق مع الشخص المطلوب ويكون وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على الناس ويمتنع عن تقديم الكفالة ... وحيث أن المستدعى ضده عندما اصدر الق
الحكم رقم (1) لسنة (2023) في الطعن رقم (3) لسنة (2022)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون( قانون منع الجرائم لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة.

المادة 3

المادة3- اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في …

المادة 4

المادة 4- اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه.

المادة 5

المادة5- 1- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بيانات اخرى يرى ضرورة لسماعها. 2- اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هنالك اسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم …

المادة 6

المادة6- اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلاً او كفيلاً وفقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شأنها ان تكدر صفو الطمأنينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف اذا ما ثبتت ادانة …

المادة 7

المادة7- يجوز للمتصرف ان يرفض قبول اي كفيل لا يرضى عن كفالته لاسباب يدونها في الضبط.

المادة 8

المادة8- اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، وان كان مسجونا يبقى الى ان يقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة …

المادة 9

الماد9- اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذاالقانون دون ان يعرض الجمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالأمر الى وزير الداخلية الذي يجوز له ان يأمر …

المادة 10

المادة 10- يجوز لوزير الداخلية في اي وقت شاء ان يلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان يعدله لمصلحة الشخص الذي اعطاه.

المادة 11

المادة11- 1- يجوز لأي كفيل كفل شخصا آخر ليحافظ على الامن او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي اعطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره …

المادة 12

المادة12- اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة (49 ) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلا من تقديم تعهد …

المادة 13

المادة13- تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف:- 1- ان يقيم ضمن حدود اي قضا ء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية او معمورة …

المادة 14

المادة14- كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 15

المادة15- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16-يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( اردني ) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 ( فلسطيني ) وما ادخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام.

المادة 17

المادة17- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون منع الجرائم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية