التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 253، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 253ص 1001 كانون الثاني 1930

صلاحية المحكمة الخاصة 3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية: (1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور اية جلسة تعقدها المحكمة الخاصة سواء اكان ذلك في شرق الاردن او في جبل الدروز او في سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او غير محلف وتطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه. (2) ان تصدر مذكرة تجبر بها اي شخص للمثول امامها كان دعى للحضور وتخلف وان تحكم عليه بدفع غرامة لاتزيد على خمسة جنيهات فلسطينية علاوة على اي نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك فيما اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر عدم حضوره. (3) ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية على اي شخص طلبت اليه ان يؤدي شهادة بعد القسم او يبرز وثيقة ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة تقنع بها المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من القانون المؤقت لمحكمة شرق الاردن وسوريا وجبل الدروز الخاصة لسنة 1930 رقم 102 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 253، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية