الجريدة الرسميةالعدد 253ص 1001 كانون الثاني 1930
صلاحية المحكمة الخاصة
3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية:
(1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور اية جلسة تعقدها المحكمة الخاصة سواء اكان ذلك في شرق الاردن
او في جبل الدروز او في سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او غير محلف وتطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه.
(2) ان تصدر مذكرة تجبر بها اي شخص للمثول امامها كان دعى للحضور وتخلف وان تحكم عليه بدفع غرامة لاتزيد على خمسة
جنيهات فلسطينية علاوة على اي نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك فيما اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر عدم حضوره.
(3) ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية على اي شخص طلبت اليه ان يؤدي شهادة بعد القسم او يبرز
وثيقة ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة تقنع بها المحكمة.