التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 87
نُشر
16 شباط 1936
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الاشراف على البدو غير ساري

رقم 109 لسنة 1936 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87، نُشر في 16 شباط 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

هل لقائد الجيش العربي صلاحية بمقتضى قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 للنظر في جرائم غير جرائم الغزو وما يتفرع عنها، مثل جرائم القتل والسرقة؟...................... رقم 101 لسنة 19441944
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على العشائر الرحل الآتي ذكرها واي فرع عشيرة منضمة اليها في شرق الاردن واية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر: 1- بني صخر 2- السرحان 3- بني خالد 4- الحويطات 5- الحجايا 6- السعيديين 7- …

المادة 3

المادة الثالثة - يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات التالية فيما يتعلق بالعشائر المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون: أ- ان يمارس المراقبة والاشراف بصورة عامة على …

المادة 4

المادة الرابعة - لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض صلاحية معاقبة الذين يخالفون احكام هذا القانون من الاشخاص المذكورين ادناه بالغرامة او بالحبس او بكلتا العقوبتين بشرط ان لا تزيد هذه الغرامة على اربعين جنيها …

المادة 5

المادة الخامسة - لا يكون الحكم بالغرامة او بالحبس بمقتضى هذا القانون تابعا للاستئناف

المادة 6

المادة السادسة: يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يأمر بمصادرة وبيع الاموال المنقولة او غير المنقولة العائدة لافراد العشائر الذين يعتبرهم مسؤولين بجرائم بمقتضى هذا القانون من اجل المقاصد التالية: أ- …

المادة 7

المادة السابعة - في جميع الاحوال التي يزيد فيها الحكم بالحبس على ثلاثة اشهر او بالغرامة المفروضة على الشخص الواحد على عشرة جنيهات فلسطينية يجب ان يصدق الحكم من لدن سمو الامير المعظم.

المادة 8

المادة الثامنة - يلغى قانون الاشراف على البدو لسنة 1929 وقانون تسوية بعض جرائم عشائرية لسنة 1933 في 18 ذي القعدة 1354 الموافق 10 شباط 1936

اسأل مساعدك عن الاشراف على البدو.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية