نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
الاشراف على البدو رقم 109 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 516، ص 87
- نُشر
- 16 شباط 1936
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
الاشراف على البدو غير ساري
رقم 109 لسنة 1936 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 87، نُشر في 16 شباط 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على العشائر الرحل الآتي ذكرها واي فرع عشيرة منضمة اليها في شرق الاردن واية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر: 1- بني صخر 2- السرحان 3- بني خالد 4- الحويطات 5- الحجايا 6- السعيديين 7- …
المادة 3
المادة الثالثة - يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يمارس جميع او بعض الصلاحيات التالية فيما يتعلق بالعشائر المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون: أ- ان يمارس المراقبة والاشراف بصورة عامة على …
المادة 4
المادة الرابعة - لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض صلاحية معاقبة الذين يخالفون احكام هذا القانون من الاشخاص المذكورين ادناه بالغرامة او بالحبس او بكلتا العقوبتين بشرط ان لا تزيد هذه الغرامة على اربعين جنيها …
المادة 5
المادة 6
المادة السادسة: يجوز لقائد الجيش العربي او لاي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض ان يأمر بمصادرة وبيع الاموال المنقولة او غير المنقولة العائدة لافراد العشائر الذين يعتبرهم مسؤولين بجرائم بمقتضى هذا القانون من اجل المقاصد التالية: أ- …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن الاشراف على البدو.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.