نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 516، ص 90
- نُشر
- 16 شباط 1936
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
محاكم العشائر لسنة 1936 غير ساري
رقم 107 لسنة 1936 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90، نُشر في 16 شباط 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- تؤسس في شرق الاردن محاكم تعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لواء محكمة واحدة ومحكمة في منطقة البادية. ب- يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى احكام هذا القانون عن محكمة العشائر في منطقتة على ان يستثنى من هذه المنطقة اي جزء واقع في منطقة البادية.ومن …
المادة 3
تؤلف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحد او من ثلاثة قضاة اذا طلب الفريقان ذلك بالاتفاق على ان يكونوا من مشايخ شرق الاردن الرحل وغير الرحل الذين لهم المام تام في اصول العشائر وفي عوائدهم ينظم جدول بقضاة العشائر المذكورين من قبل المتصرف …
المادة 4
لمحاكم العشائر صلاحية النظر في: أ- جميع الدعاوي بين افراد العشائر الرحل المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون مهما كان نوعها ما عدا: 1 - الدعاوي المتعلقة بالملكية والتصرف في الاموال غير المنقولة 2 - الدعاوي التي يرى …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
للمتصرف صلاحية توقيف اي فرد من افراد العشيرة التي وقع منها الاعتداء او تخليته وله كذلك صلاحية وضع الحجز الاحتياطي على مال اي فرد من افراد العشيرة المكلفين بالاداء بمقتضى المادة (5) من هذا القانون واذا قدمت كفالة قوية تتضمن كلما يحكم به …
المادة 9
المادة 10
على المتصرف ان يطلب الى الفريقين في الدعوى ان ينتخبا قاضياً من القضاة المذكورين في الجدول واذا لم يتفق الفريقان فعلى المتصرف ان يقدم لهما قائمة بأسماء جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق ان يشطب بالمناوبة اسماً واحداً …
المادة 11
يحق لقضاة محاكم العشائر عندما يدعون لمحكمة ما ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يستوفوا الرسوم من احد الفريقين بمقتضى عوائد العشائر على ان لا تزيد على ثمن قيمة المقضى به.
المادة 12
يترتب على قاضي او قضاة العشائر بعد سماع الدعوى ان يرسلوا الحكم خطياً الى المتصرف ويجوز للمتصرف بمقتضى هذا الحكم ان يأمر بتنفيذه اذا كانت الدعوى حقوقية وبمعاقبة الشخص او الأشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكم اذا كانت الدعوى جزائية.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
عندما يتسلم المتصرف نسخة من الحكم بحسب ما هو مبين في المادة (12) من هذا القانون يجوز له اذا رأى انه لم يبت في القضية المختلف عليها بين الفريقين بصورة تامة ان يعيد تلك القضية الى المحكمة لاكمال النواقص بصرف النظر عن رغبة الفريقين ويجوز له …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
الاحكام في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بأموال منقولة تزيد قيمتها على 50 جنيهاً فلسطينياً او في الدعاوي الجزائية المتضمنة مدة حبس تتجاوز ثلاثة اشهر او غرامة عشرة جنيهات على الشخص الواحد تكون تابعة للاستئناف الى محكمة الاستئناف العشائرية غير …
المادة 19
المادة 20
اذا حدث خلاف على الوظيفة بين محكمة نظامية او محكمة شرعية من جهة واحدة ومحكمة عشائرية من جهة اخرى يحال الخلاف للفصل فيه الى مجلس مؤلف من وزير العدلية رئيساً وقاضي من محكمة الاستئناف النظامية واخرى من محكمة الاستئناف العشائرية سواء أكان …
المادة 21
اسأل مساعدك عن محاكم العشائر لسنة 1936.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.