التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 90
نُشر
16 شباط 1936
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 107 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

محاكم العشائر لسنة 1936 غير ساري

رقم 107 لسنة 1936 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 90، نُشر في 16 شباط 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

النظر في الغموض المقصود من الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون محاكم العشائر لسنة 1936 رقم 97 لسنة 19431943
1- أن عباره (العشائر الرحل ) كما عرفها قانون محاكم العشائر تعني العشائر المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة الثانية من هذا القانون وأية فروع منضمة إليها أوأية عشائر رحل أخرى قد تدخل في المملكة الاردنية الهاشمية من وقت الى آخر. 2- على رئيس المحكم رقم 60 لسنة 19571957
1- ان قانون محاكم العشائر لسنة 1936 يسري مفعوله على الضفة الشرقية فقط بالنسبة للعشائر الرحل المدرجة اسماؤها في القانون أو أيه عشائر رحل أخرى تدخل شرقي الاردن من وقت لآخر. 2- أن أفراد العشيرة (الفلسطينية ) الذين يدخلون الضفة الشرقية يعتبرون داخلين رقم 78 لسنة 19611961
1- اذا صدرت ارادة ملكية سامية باحالة قضية داخلة ضمن اختصاص محاكم العشائر الى المحاكم النظامية للنظر فيها تطبيقا لنص المادة الرابعة من قانون محاكم العشائر ، فان المحكمة النظامية تملك صلاحية النظر فيها. 2- يشترط لاعتبار الفعل الضار دفاعا مشروعا أن يقع رقم 117 لسنة 19661966
1 - ان قرار نائب مدير الامن العام القاضي بتنفيذ الحكم الاستئنافي العشائري لا يعتبر قرارا قضائيا ما دام انه صادر عن سلطة ادارية ، وتختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن الوارد عليه. 2 - اذا كانت العشيرة التي ينتمي اليها المستدعى ضده ليست من العشائر الرح رقم 17 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تؤسس في شرق الاردن محاكم تعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لواء محكمة واحدة ومحكمة في منطقة البادية. ب- يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى احكام هذا القانون عن محكمة العشائر في منطقتة على ان يستثنى من هذه المنطقة اي جزء واقع في منطقة البادية.ومن …

المادة 3

تؤلف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحد او من ثلاثة قضاة اذا طلب الفريقان ذلك بالاتفاق على ان يكونوا من مشايخ شرق الاردن الرحل وغير الرحل الذين لهم المام تام في اصول العشائر وفي عوائدهم ينظم جدول بقضاة العشائر المذكورين من قبل المتصرف …

المادة 4

لمحاكم العشائر صلاحية النظر في: أ- جميع الدعاوي بين افراد العشائر الرحل المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون مهما كان نوعها ما عدا: 1 - الدعاوي المتعلقة بالملكية والتصرف في الاموال غير المنقولة 2 - الدعاوي التي يرى …

المادة 5

في دعاوى الدم التي يكون الفاعل فيها معلوماً يجوز الحكم عليه وعلى اقربائه حتى الدرجة الخامسة بحسب عوائد العشائر . ويجري هذا الحكم في دعاوي العرض اذا كان عوائد العشائر المحلية تقضي بذلك.

المادة 6

العقر والتخريب المعتاد اجراؤه فور وقوع الجريمة ممنوع بتاتا ويعاقب الاشخاص الذين يرتكبون هذه الافعال بالغرامة والسجن ويضمنون وفاقاً لاحكام هذا القانون الضرر الذ ي ينشأ عن افعالهم هذه.

المادة 7

يحظر على محاكم العشائر الموافقة على سوق البنات من قبيل الدية.

المادة 8

للمتصرف صلاحية توقيف اي فرد من افراد العشيرة التي وقع منها الاعتداء او تخليته وله كذلك صلاحية وضع الحجز الاحتياطي على مال اي فرد من افراد العشيرة المكلفين بالاداء بمقتضى المادة (5) من هذا القانون واذا قدمت كفالة قوية تتضمن كلما يحكم به …

المادة 9

على المتصرفين ان يحفظوا قيود الدعاوي بحسب التعليمات التي تصدرها محكمة العشائر الاستئنافية من حين الى آخر.

المادة 10

على المتصرف ان يطلب الى الفريقين في الدعوى ان ينتخبا قاضياً من القضاة المذكورين في الجدول واذا لم يتفق الفريقان فعلى المتصرف ان يقدم لهما قائمة بأسماء جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق ان يشطب بالمناوبة اسماً واحداً …

المادة 11

يحق لقضاة محاكم العشائر عندما يدعون لمحكمة ما ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يستوفوا الرسوم من احد الفريقين بمقتضى عوائد العشائر على ان لا تزيد على ثمن قيمة المقضى به.

المادة 12

يترتب على قاضي او قضاة العشائر بعد سماع الدعوى ان يرسلوا الحكم خطياً الى المتصرف ويجوز للمتصرف بمقتضى هذا الحكم ان يأمر بتنفيذه اذا كانت الدعوى حقوقية وبمعاقبة الشخص او الأشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكم اذا كانت الدعوى جزائية.

المادة 13

اذا كانت الدعوى تابعة للاستئناف بمقتضى المادة( 18 ) من هذا القانون يبلغ المتصرف كلا الفريقين وجوب تقديم الاستئناف في غضون ثمانية ايام وعليه ان يقبل الاستئناف وان يقدمه الى محكمة الاستئناف العشائرية.

المادة 14

على المتصرف ان يسلم أي فريق من الفريقين بناء على طلبه خلاصة الحكم اوصورة مصدقة عنه.

المادة 15

عندما يتسلم المتصرف نسخة من الحكم بحسب ما هو مبين في المادة (12) من هذا القانون يجوز له اذا رأى انه لم يبت في القضية المختلف عليها بين الفريقين بصورة تامة ان يعيد تلك القضية الى المحكمة لاكمال النواقص بصرف النظر عن رغبة الفريقين ويجوز له …

المادة 16

تنفيذ احكام محاكم العشائر من قبل قائد الجيش العربي.

المادة 17

يجوز للمتصرف ان يعاقب جميع الاشخاص الذين تدينهم محكمة العشائر بغرامة او بحبس او بكلتا العقوبتين عل ان لا تزيد الغرامة المفروضة على اي شخص على (20) جنيهاً فلسطينياً ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.

المادة 18

الاحكام في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بأموال منقولة تزيد قيمتها على 50 جنيهاً فلسطينياً او في الدعاوي الجزائية المتضمنة مدة حبس تتجاوز ثلاثة اشهر او غرامة عشرة جنيهات على الشخص الواحد تكون تابعة للاستئناف الى محكمة الاستئناف العشائرية غير …

المادة 19

اذا رأى المتصرف بالنسبة للامور الداخلة ضمن صلاحياته انه يمكن البت في قضية ما بصورة افضل من قبل المحاكم النظامية فيجوز له ان يحيل تلك القضية الى المحاكم النظامية للبت فيها.

المادة 20

اذا حدث خلاف على الوظيفة بين محكمة نظامية او محكمة شرعية من جهة واحدة ومحكمة عشائرية من جهة اخرى يحال الخلاف للفصل فيه الى مجلس مؤلف من وزير العدلية رئيساً وقاضي من محكمة الاستئناف النظامية واخرى من محكمة الاستئناف العشائرية سواء أكان …

المادة 21

يلغى قانون محاكم العشائر لسنة 1924 وذيله المؤرخ 2 ايلول سنة 1925.

اسأل مساعدك عن محاكم العشائر لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية