نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 717
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاسماء التجارية ساري
رقم 9 لسنة 2006 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 717، نُشر في 16 آذار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة والتجارة. المحل التجاري:المؤسسة الفردية او الشركة. الاسم التجاري:الاسم …
المادة 3
أ- ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز …
المادة 4
أ- على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون. ب- يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون :- 1-جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى …
المادة 5
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:- ?أ-اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور. ?ب-اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان …
المادة 6
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات رأسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكـة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير.
المادة 7
أ- يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ?ب-يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم …
المادة 8
أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليــه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه. ?ب-اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال …
المادة 9
أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:- 1-يقدم مالك الاسـم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على …
المادة 10
أ- لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل. ب- يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه …
المادة 11
أ- للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-بناء على قرار من المحكمة …
المادة 12
أ- لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1-وقف التعدي. 2-الحجز …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار. ب- يعاقـب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:- 1-استعمل اسما تجاريا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يصــدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:- ?أ- رسوم تسجيل الاسم التجاري. ?ب- بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار أي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها. ?ج-الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون الاسماء التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.