نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4785، ص 3781
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2006
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3781)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير الصندوق. البادية: …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال:- أ?- اقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهود وبرامج تنفيذها. ب?- …
المادة 5
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- ?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها. ?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يعين بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم احد عشر عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص على ان يكون من بينهم عضوا على الاقل من كــل منطقة من …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ?ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية. ?ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. ?د- دراسة التوصيات التي …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى …
المادة 10
أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمـــن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ?ب- يحدد المجلس مهام المدير وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 11
يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.
المادة 12
يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التاليـــة:- ?أ- المخصصـات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. ?ب- التبرعات والهبات والدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.