التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1686
نُشر
1 نيسان 2007
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اللجنة الاولمبية ساري

رقم 13 لسنة 2007 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1686، نُشر في 1 نيسان 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الاولمبية الاردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اللجنة:اللجنــة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون 0 الجمعية:الجمعية العامة للجنة 0 المجلس:مجلس ادارة اللجنة …

المادة 3

المادة3- تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ومركزها عمان تهدف الى رعاية الحركة الرياضية الاردنية بما يتفق مع المبادئ الاساسية للميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية …

المادة 4

المادة4- تتولى اللجنة لتحقيق اهدافها المهام التالية :- ?أ-رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني 0 ?ب-تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والاسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات 0 ?ج-المشاركة الفعلية في الانشطة التي تهدف الى ما يلي …

المادة 5

المادة5- تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة وجمعيتها وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما وسائر امورهما الادارية والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل …

المادة 6

المادة6- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :- ?أ-الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة 0 ?ب-المبالغ المقررة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية 0 ?ج-الهبات والتبرعات التي تقدم من أي …

المادة 7

المادة7- تمارس الجمعية الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك رعاية رياضة الهواية وتنظيم الاحتراف 0 ?ب-انتخاب اعضاء المجلس 0 ?ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة والحساب الختامي 0

المادة 8

المادة8- يمارس المجلس الصلاحيات التالية :- ?أ-تنفيذ قرارات الجمعية 0 ?ب-انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية 0 ?ج-عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها 0 ?د-رعاية الرياضيين المتميزين …

المادة 9

المادة9-أ- يتمتع الاتحاد بعد تشكيله بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويتولى بهذه الصفة ممارسة انشطته المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الاولمبية الدولية المتعلقة بأنشطتها 0 ب- تحدد بمقتضى نظام …

المادة 10

المادة10- تحل اللجنة ، التي سيتم تشكيلها بمقتضى احكام النظام الصادر بالاستناد لاحكام هذا القانون ، محل اللجنة الاولمبية المشكلة بموجب نظام اللجنة الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 وتعديلاته وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتؤول اليها جميع …

المادة 11

المادة11- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 12

المادة12- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الاولمبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية