التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008

أ- يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وزراعتها داخل اراضي المملكة 0 ب- يحظر استيراد الألغام المضادة للأفراد او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تطويرها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التنازل عنها بأي صفة كانت 0 ج- يحظر التوسط في أي من الافعال المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بصورة مباشرة او غير مباشرة 0

الإحالة

المادة 3 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية