التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4892، ص 821
نُشر
16 آذار 2008
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4892، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحماية من العنف الاسري ساري

رقم 6 لسنة 2008 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4892، ص 821، نُشر في 16 آذار 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 المحكمة:المحكمة المختصة 0 افراد الاسرة:الاشخاص …

المادة 3

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الاسرة :- أ- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وابناؤهم واحفادهم 0 ب- ابناء احد الزوجين من زواج شرعي آخر 0 ج- والد ووالدة أي من الزوجين 0 د- الاخوة والاخوات لاي من الزوجين 0 هـ- الشخص المشمول بحضانة اسرة بديلة ممن …

المادة 4

أ- مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول واي تشريع اخر ذي علاقة ، تطبق احكام هذا القانون على قضايا العنف الاسري 0 ب- تتمتع جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الاسري التي تنظر امام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم …

المادة 5

فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الاشخاص الطبيعيين عنفاً اسرياً اذا ارتكبها احد افراد الاسرة تجاه أي فرد آخر منها 0

المادة 6

أ-1- تؤلف بقرار من الوزير ، بالتنسيـق مع ادارة حماية الاسرة لجان تسمى ( لجان الوفاق الاسري ) ويحدد في هذا القرار عدد اعضاء كل لجنة ويسمي احدهم رئيسا لها 0 2- تتولى لجان الوفاق الاسري بذل مساعي الاصلاح والتوفيق بين افراد الاسرة ، ولها …

المادة 7

تعطى افضلية التحويل الى لجان الوفاق الاسري وذلك قبل اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على ان تراعى في ذلك مصلحة الاسرة 0

المادة 8

أ- على أي من مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص ابلاغ الجهات المختصة حال علمه او مشاهدته اثار عنف واشعاره انها ناجمة عن عنف اسري 0 ب- على الموظفين المكلفين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر …

المادة 9

على الضابطة العدلية من افراد وضباط الامن العام الانتقال الى مكان وقوع العنف الاسري المدعى به في أي من الحالات التالية :- أ-عند ورود بلاغ يتضمن ان هناك حالة عنف اسري قائمة او انها على وشك الوقوع 0 ب-عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لامر حماية نافذ …

المادة 10

يلتزم الموظفون المكلفون بضمان حماية المبلّغ بعدم الافصاح عن اسمه وهويته الا اذا تطلبت الاجراءات القضائية غير ذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة 11

يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رئيس قسم حماية الاسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة :- أ- تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر او …

المادة 12

أ- يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رؤساء اقسام الحماية في المحافظات وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة او أي من مديرياتها تحويل المتضرر و المشتكى عليه الى لجان الوفاق الاسري في المرحلــة الاولى في حــال موافقة الطرفين قبل احالة الامر الى …

المادة 13

أ- تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وافراد الاسرة أمر حماية يلزم المشتكى عليه بأي مما يلي :- 1-عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة او التحريض على التعرض لهم 0 2-عدم الاقتراب من مكان الاقامة البديلة سواء كان مكانا آمنا او …

المادة 14

أ- يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر ، قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذه المادة 0 ب- يجوز تجديد أمر الحماية على ان لا تتجاوز مدة الحماية ستة اشهر وذلك في أي من الحــالات التالية :- 1- اذا تم انتهاكه او خرقه من المشتكى عليه 0 2- …

المادة 15

للمحكمة توقيف المشتكى عليه لمدة لا تزيد على اسبوع في أي من الحالات التالية كتدابير حماية :- أ-اذا اقتنعت ان امر الحماية الاحترازي او امر الحماية لا يفي بغرض حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذي يحتاج للحماية 0 ب-اذا لم يلتزم المشتكى …

المادة 16

أ- اذا تم خرق امر الحماية او أي من شروطه من المشتكى عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على النحو التالي :- 1-بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بكلتا هاتين العقوبتين 0 2-بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او …

المادة 17

تنظر المحكمة بطلب التعويض بناء على طلب المتضرر او أي جهة ذات علاقة به ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار بالاضافة للقواعد العامة ما يلي :- أ-الوضع المالي لطرفي النزاع ومدى تأثير الزام المدعى عليه بدفع كامل التعويضات على وضع الاسرة 0 ب-المصاريف …

المادة 18

في حال موافقة اطراف النزاع ، للمحكمة اتخاذ الاجراءات المبينة ادناه كبديل او اضافة الى امر الحماية :- أ- تحويل كل من المتضرر والمشتكى عليه الى لجان الوفاق الاسري 0 ب- تحويل احد او كلا طرفي الشكوى وافراد الاسرة الى جلسات الارشاد الاسري او …

المادة 19

المادة19- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 20

المادة20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الحماية من العنف الاسري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية