الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 128816 نيسان 2008
يستمر الطلبة المسجلون حالياً في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة
الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحاليــة الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 128816 نيسان 2008
الإحالة
المادة 10 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.